الخميس 27 يونيو 2024

بعد موافقة «النواب».. ننشر نص المادة 2 من قانون الرياضة الجديد

26-4-2017 | 18:27

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم  برئاسة د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي المادة (2) من مشروع قانون الرياضة، والخاصة باشتراطات إشهار الهيئة الرياضية.

يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:

1-   ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

2-   أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

3-   أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

4-   أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

5-   ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.