الخميس 23 مايو 2024

مدير المكتب الفني للضرائب يوضح خطوات استخراج البطاقة الضريبية

اقتصاد8-11-2020 | 10:27

أكد رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن خطوات استخراج البطاقة الضريبية تتمثل فى اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/محل)، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له، وبعد ذلك يتم التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل (رسوم رمزية)، بعد ذلك التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية : عقد(إيجار/تمليك) (مُثبت التاريخ)، وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، صورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث، لافتًا إلى أنه في حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من (الكارت الخاص بعداد الكهرباء).

 

واستكمل "محروس " خطوات استخراج البطاقة الضريبية من خلال القيام بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب،(نموذج مجاني بدون رسوم)، و ملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة في كتابة البيانات، ومطابقتها مع مواصفات مكان إقامة المشروع، على أن يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية .

 

 وأضاف أن الموظف المختص يقوم بإجراء معاينة لمقر المشروع، والغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع، وكذلك مطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية، سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به .

 

وشدد على ضرورة الحرص على معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي الأول الخاص بالممول بعد حصوله على البطاقة الضريبية، وذلك من خلال مصلحة الضرائب تجنبًا للمساءلة القانونية لاحقاً من جهة، ومن جهة أخرى لأن بعض الأعمال التجارية التي سوف يقوم بها الممول سوف تتطلب منه تقديم صورة من الإقرارات الضريبية التي قام بتقديمها منذ بدء مزاولة نشاطه التجاري، وذلك لمعرفة مدى التزامه بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.

 

وأوضح أنه في حالة غلق أو (تصفية) النشاط التجاري الخاص بالمشروع لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر، فيجب أن يقوم الممول بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط، وكذلك تقديم طلب لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به، كما أنه لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية.

 

 وأشار " محروس" أنه يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية بداية مزاولة النشاط، أو استحداث نشاط جديد أو استحداث فرع جديد، وكذلك عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي، وعند التنازل أو التوقف أو عند خروج المستأجر من العين المؤجرة، وعند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية .

 

وأضاف أنه للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونياً، وبالنسبة للحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف، يجب تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة .