الثلاثاء 1 اكتوبر 2024

ننشر الشروط الواجب توافرها في المعينين بقرار جمهوري بـ«برلمان 2020»

برلمان9-11-2020 | 13:14

انتهت المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأحد، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام بالخارج 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، ويومين في الداخل 7 و8 نوفمبر، وذلك في 13 محافظة، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية بشكل رسمي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وحدد قانون مجلس النواب، ضوابط تعيين الأعضاء في المجلس، بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014،  المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها".

 

وبموجب القانون، يشكل مجلس النواب من 568 مقعدا، ويخول لرئيس الجمهورية، تعيين عدد من الأعضاء في المجلس، بنحو 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين بواقع 28 نائبا.

 

ويكون انتخاب مجلس النواب، بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

ويجب أن يتوافر في المعينين في عضوية مجلس النواب، الشروط التالية :

 

- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

 

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

 

- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

 

-ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


    الاكثر قراءة