السبت 23 نوفمبر 2024

حوادث

احالة عاطل للجنايات سرق حقيبة سيدة بالإكراه فى 15 مايو

  • 1-12-2020 | 09:35

طباعة

قررت نيابة التبين، بإحالة عاطل له معلومات جنائية لمحكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة 15 مايو.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بضبط هاتف محمول "مجهول المصدر" وسلاح أبيض "كتر" وسماعة وحقيبة يد، بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات بالإكراه تحت تهديد السلاح المضبوط بحوزته حال سيرها بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

أما الظروف المخففة لعقوبة السرقة، فتنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

    الاكثر قراءة