شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملات على منطقة حدائق الأهرام؛ لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين، واتخاذ
الإجراءات القانونية تجاه قائدي مركبات التوك توك المخالفين.
وأسفرت جهود الحملة عن إزالة عدد من مخالفات التعدي على الطرق، والإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية، والمقاهي العشوائية، بالإضافة إلى
تحرير عشرات المخالفات لقائدي التوك توك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
حيالهم، وأخطرت نيابة الهرم للتحقيق.
وطبقًا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يتعدي على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
1-وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
2-اغتصاب جزء منها.
3-إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة
المشرفة على الطريق.
4-إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.
5-إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
6-وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.
7-إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو
العلامات المبينة للكيلو مترات.
8-غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن
من الجهة المشرفة على الطريق.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق، في وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق
العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير
ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف
ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات
أو مزلقانات فى الأرصفة بأعمال الحفر والبناء
والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري
أو عمل فتحات وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات
وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات
ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات
أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من
السلطة المختصة.