الجمعة 24 مايو 2024

حبس عاطل بالزاوية الحمراء لحيازته عملات مزورة

حوادث23-1-2021 | 10:57

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة عملات وطنية مزورة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وكان قد تلقي نبيل سليم مدير الإدارة العامة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء هاتفين محمول وقدم له مبلغ مالي " عملات مقلدة".

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

 

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من ( صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) "جارى تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين وأضاف أنه كان فى سبيله لشراء هاتفين محمول المشار إليهما بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتنص المادة 206 أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

 

وتنص أيضا بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.