وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفي السلاب وأكثر من عشر أعضاء بالمجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
كما تضمنت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، حيث وضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة ولعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد أمرين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.