السبت 23 نوفمبر 2024

الجريمة

المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في الحشيش بحلوان

  • 15-4-2021 | 15:56

المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في الحشيش بحلوان

طباعة
  • رنا محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالاتجار بالحشيش في حلوان بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وبعد إجراء النيابة العامة كافة  التحقيقات اللازمة تبين قيام المتهم محمد ا، وشهرته محمد شطة، 28 سنة، مالك محل، بدائرة قسم حلوان أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخن فرد خرطوش وذخيرة مما تستعمل على هذا السلاح الناري دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازها.

وأضافت شهادة النقيب شرطة محمود سعداوي ضابط بقسم شرطة حلوان بضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته حقيبة باستخلاصها وفحصها عثر بداخلها على قطع لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وذخيرة خرطوش وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزى إحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

ونص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.