قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر طعن مدير بنك عقارى، تطالب فيه بعدم الاعتداد بالجزاء الواقع عليه ورد مبلغ 500 جنيه تم خصمها منه نتيجة الجزاء الواقع عليه وتوقيع عقوبة الإنذار، وأمرت المحكمة بإحالة الطعن الي محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة العمالية، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة مدير فرع بأحد البنوك العقارية بدرجة نائب مدير عام، ونسب إليه إخلاله بالواجب الوظيفي فصدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 140 لسنة 2013 بمجازاته بعقوبة الإنذار الكتابي وإلزامه برد مبلغا مقداره 500 جنيه.
فطعن مدير البنك على هذا القرار أمام هذه المحكمة، فقُضي بإلغاء القرار، فأحالته النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية بالدعوى المقيدة أمام هذه المحكمة، وقُضي بعدم قبول الدعوى شكلا على سند من سقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية.
ففوجئ بخصم مبلغا 2859.25 جنيها من أجره، وباستفساره تبين أن الخصم جاء بناء على قرار من النيابة الإدارية، التي أفادت مجلس إدارة البنك بوجوب تنفيذ القرار رقم 140 لسنة 2013 سالف البيان رغم القضاء بإلغائه، مما ترتب عليه خصم مبلغا مقداره 8577.72 جنيها من أجره حتى شهر نوفمبر 2018، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع والقانون.