برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة بقنا سابقًا، ومدير إدارة الشئون المالية، من تهم التأشير علي جواز صرف حافز ٣٠٠٪ للأطباء المعاد توزيعهم بالمستشفي الجامعي بالمخالفة للوائح، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين المساس بحق من حقوق الدولة المالية، بأن أشرا على خطاب الإدارة الصحية بقنا رقم 412 المحرر عام ٢٠١٢ بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700لسنة2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور الدوري رقم 20لسنة2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم خلال الفترة من إبريل حتى مايو2013 بإجمالي مبلغ (224987.2 جنيها) بالمخالفة للتعليمات.
بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية لمديرية الصحة بقنا بشأن ما تضمنته شكوى طبيب بالإدارة الصحية بنجع حمادي، تضرره من المختصين بمديرية الصحة بقنا لخصمهم الحافز المقرر بالقرار رقم 700لسنة2011 من مستحقاته حال إعادة توزيع تكليفه على المستشفى الجامعي بقنا على الرغم من صرف ذات الحافز لأقرانه من الأطباء بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت المحكمة ، أن الأوراق والتحقيقات ثبتت عدم ود إهمال أي من المحالين في أداء الأعمال المنوطة بكل منهما، ولم يخالفا تعليمات محددة في ضوء تضاربها على نحو يناهض اعتبارها سندا لقول بمخالفة المحالَين أي منها، وثبوت سلوكهما درب طلب الإفادة من السلطات المختصة وفقا للتراتبية الإدارية عن الواجب اتباعه في شان تلك الطائفة من الأطباء، فضلا عن ثبوت تدارك السلطة المختصة أمرها وشروعها في استرداد ما صُرِف للأطباء ممن قدرت أنهم تقاضوا مستحقاتهم من الإدارة محل عمل المحالَين دون وجه حق، فلم يكن خطأ أي منهما قائما حسبما نضحت الأوراق، كما لم تترتب أي أضرار مالية بجهة عملهما يجوز القول بتسببهما وحدهما فيها، فيضحى القول بثبوت ما هو منسوب للمحالَين مجافيا ما نطقت به الأوراق، فتبرأ ساحتهما منه، وهو ما تقضي به المحكمة.