الخميس 27 يونيو 2024

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لـ30 مايو

مجلس الشيوخ

برلمان17-5-2021 | 17:18

أحمد موسى الضبع

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 30 مايو الجاري.

 

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

وقال رئيس المجلس سيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور وذلك فى اشارة إلى ابلاغ مجلس النواب رأى مجلس الشيوخ فى مشروع القانون حيث أنه من مشروعات القوانين التى طلب مجلس النواب من الشيوخ ابداء رايه فيها

وكان المجلس قد وافق -خلال جلسته العامة - على اقتراح النائب محمد شوقي، بتقسم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة.


وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.


وتنص المادة (12) وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على " تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة في المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأي طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالي للمنشأة، ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

 
ووفقا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

 
وكان ممثل الحكومة قد طالب بأن يكون التقييم مرتبط بحق الانتفاع وليس معايير التقييم المالي للمنشأة أو معايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ليؤكد النائب محمد شوقي، بأن النص المُقترح من جانبه يتحدث عن تقييم حق الانتفاع وليس الأصول.

وكان المجلس قد وافق على المادة التاسعة وتقضى المادة التاسعة حسبما انتهى إليها المجلس بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التي تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها وتداولها بأي من البورصات الدولية وفقا للقواعد المٌتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تٌطرح خارج جمهورية مصر العربية.