الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

برلمان

«الشيوخ» يوافق نهائيا على إصدار قانون الصكوك السيادية.. ويحيله لـ«النواب»

  • 17-5-2021 | 17:52

مجلس الشبوخ

طباعة
  • أحمد موسى الضبع

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.

ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.

كما يستهدف إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

ويجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.


ويحتوي مشروع القانون على اثنتين وعشرين مادة، تندرج تحت ستة فصول أساسية، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة، وهي 10 مواد كما يلي:

تضمنت المادة ( 1 ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون؛ تفاديا للخلاف حول المقصود منها، كما حددت المادة ( ۲ ) المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية، كما أوردت المادة ( ۳ ) شكل الصكوك السيادية وصفاتها، وجاءت المادة ( 4 ) لتحيل للائحة التنفيذية تحديد صيغ إصدار الصكوك السيادية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما حددت المادة ( 5 ) عملية التصكيك وتداولها وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك، وأكدت المادة ( 6 ) على سريان المعاملة الضريبية للأوراق المالية الحكومية على الصكوك السيادية، كما نصت المادة ( 7 ) على حقوق مالكي الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول، كما أخضعت المادتان ( ۸ ، ۹ ) قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، وبينت المادة ( ۱۰ ) الآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.


كما تضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، ويتكون هذا الفصل من ثلاث مواد كما يلي: حيث نظمت المادة ( 11 ) الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الإنتفاع بها دون حق الرقبة ، في حين حظرت المادة ( ۱۲ ) اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، كما وضحت المادة ( ۱۳ ) الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بثلاثين عاما.

 
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص التي تتولي إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية، ويتكون من ثلاث مواد كما يلي: حيث نظمت المواد (14 ، 15، 16) الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد ، بما في ذلك رأسمالها ، وغرض الشركة وأنشطتها ، والتزاماتها الرئيسية .

وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الأساسية ، وقد ورد هذا التنظيم في المادتين (۱۷ ،۱۸).


كما تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات وأقر بجواز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك وذلك في المادة ( 19 )، في حين نظمت المادتات (۲۰ ، ۲۱) الجزاءات والعقوبات الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون.


وأخيرا تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك، وورد تنظيمه في مادة وحيدة هي المادة (۲۲).

الاكثر قراءة