الإثنين 25 نوفمبر 2024

غدًا.. نظر دعوى تعويض ضد أبو الفتوح

  • 7-5-2017 | 20:43

طباعة

تنظر الدائرة 11 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، غدًا، دعوى إلزام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بدفع تعويض 5 ملايين جنيه لـ"اتحاد الأطباء العرب". 
وكشفت تفاصيل الدعوى رقم 834 لسنة 2017 المقامة من "اتحاد الأطباء العرب"، ممثلا فى الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام، ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، والدكتور شوقى إبراهيم الحداد، ومحمد ماجد رأفت الجندي، وهشام جابر إبراهيم، عن وقائع مثيرة.
وقال مقيم الدعوى إن المدعى عليه تبوأ رئاسة حزب سياسي بدولة المقر، وهو ما يتنافى مع رسالة الاتحاد المهنية والإنسانية التى تستوجب تعاونه الكامل مع الدولة بكامل أجهزتها، ودون أن يكون طرفا فى أي تسجيلات سياسية، وهو ما حرص عليه المدعى منذ أن شغل أمانة صندوق الاتحاد.
وأشارت الدعوى إلى أن "أبو الفتوح" سعى إلى الشهرة وابتغاء مغانم دنيوية أراد أن يجعل مقيم الدعوى منذ انتخابه أمينا عاما فى ٢٠١٣ أن يكون أداته التى يباشر من خلالها أعمال الاتحاد بعد أن انتهت ولايته، وأن يظل متمتعا بهذه السلطة كأمين عام، على حين لا تمتد إليه المسئولية، فاندفع بمعاونة باقي المعلن إليهم لتحقيق هذه الغاية، ولا يرعى القيم والتقاليد، وارتكبوا جرائم التزوير وكذب البلاغ، والسب والقذف، وارتكبوا خطايا مدنية كالغش والتدليس.
وأضافت الدعوى، أن ما صدر من المعلن إليهم تنعقد به المسئولية المدنية جزاء الإخلال بالتزام المقر، وهي مسئولية مصدرها القانون بما يفرضه من تكاليف يقع على الكافة، وواجب احترامها، وهى تستلزم لقيامها ضرورة توافر أركان الخطأ والضرر والسببية.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ الأول من يناير لعام ٢٠١٤ انتهت ولاية "أبو الفتوح" كأمين عام، فكان يتعين عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإعادة ممتلكات الاتحاد، وأخصها سيارة، كما ثبت استغلاله منصبه كأمين عام للاتحاد فى تزوير عقد إيجار لم يوقع عليه المؤجر، ويتضمن إضرارا بالاتحاد بزيادة القيمة الإيجارية للضعف، ثم استيلائه على هذه القيمة الإيجارية، وهذا ما شهد به المحاسب محمد عبد الموجود، ما دفع الاتحاد لإنهاء خدمة المحاسب، وغيرها من العقارات لتصل المبالغ التى حصل عليها من وراء ذلك ٣٠٠ ألف جنيه.

كما ذكرت ارتكاب "أبو الفتوح" واقعة تزوير للنظام الأساسي للاتحاد بإضافة ما يسمى بمجلس حكماء الاتحاد بغير السبيل المرسوم، حيث إن التعديل فى النظام الأساسي يستلزم تقديم المقترح قبل شهرين من اجتماع المجلس الأعلى، ولا يجوز بحثه إلا بحضور ثلثى أعضائه، ثم يرسل المقترح للمؤتمر العام لاعتماده، بشرط حضور ممثلي نصف عدد الدول الأعضاء، ولا يقل عن 300 طبيب عربي، ثم عقد محضرا زورا بالمؤتمر العام، ليؤكد الموافقة على مقترحه.
 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة