مع اقتراب عيد الأضحى يبدأ الكثيرون التجهيز لشراء الأضحية، عن طريق اللجوء إلى الاشتراك في الأضحية مع آخرين، وهو ما أوضحت دار الإفتاء شروط صحته، حيث أكدت أن هناك شرطين هامين للاشتراك في الأضحية مع آخرين.
وأوضحت الإفتاء أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه، أما الشرط الثاني: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة.. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.
واستشهدت الإفتاء بقول ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] اهـ. "المغني" (9/ 437)، وانظر "المجموع" (8/ 398-422).
وأوضحت أن أدلة جواز الاشتراك ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: "شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.