تعد دار الإفتاء، من المراجع الإسلامية الهامة، حينما يختلط الأمر، على المسلمين، في الأمور الدنياوية إذا ما كانت حلالًا أم حرامًا، وترد دار الإفتاء على التساؤلات التي يطرحها المسلمون في كافة مواقعها، الإلكترونية سواء على الموضع الرسمي لها، أو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وكان البعض يتساءلون عن أكل الصيد، بعد صيده بالبندقية، إذا ما كان حلاًلًا أم حرامًا، كما تساءل طارح ذلك الموضوع، عن مذهب أبو حنيفة في تلك القضية، وكان رد دار الإفتاء خلال الفتوى المتسلسلة برقم 4594، علي الموقع الرسمي، هو أن الإمام أبو حنيفة صرَّح بأن من شروط آلة الصيد أن تجرح أي تُسيل الدم على خلافٍ في هذا التفسير، وألا تقتل بثقلها، بل بحدها، ولذلك قالوا: "إذا رمي الصيد بسهم فقُتِل الصيدُ بعَرْض السهم لا بحدِّه، حرم أكله إلا أن يجرح عرض السهم الصيد".
وتابعت دار الإفتاء: "دليل ذلك حديث عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض، فقَال: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» متفق عليه، مشيرًا إلى أنه في رواية لمسلم: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ»".
وأشارت دار الفتوى إلى أنه نص الحنفية على صورة الصيد بـالبندقة، وهي طينة مدورة يرمى بها، ولهذا سميت البندقية لشبهها بها أي البندقة في الذات، وقالوا لا يؤكل ما أصابته البندقة، لأنها تدق وتكسر ولا تجرح، فتصير كالمعراض إذا لم يخزق، بخلاف إذا جرحت البندقة الصيد فتحل.