السبت 25 مايو 2024

27 سبتمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية مفرقعات المطرية»

الجريمة26-7-2021 | 15:26

حسام زكريا

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بى جى" المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية"، لجلسة 27 سبتمبر للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية. ووجه للمتهمين تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.

عقوبة حيازة المفرقعات

ووضع قانون العقوبات عددًا من المواد المتعلقة بأحكام المفرقعات وحيازتها وعقوبة ارتكاب جرائم تتعلق بالمفرقعات، ونص القانون أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويُعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الجزء السابق، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الحالتين السابقتين بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. ويعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

الاكثر قراءة