تسلمت جهات التحقيق بالزيتون، تحريات المباحث الجنائية في اتهام سائق بالشروع في قتل زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات الكارتة، وتبين أن المتهم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا قبل القبض عليه وتحرير محضر ضده بالواقعة.
بداية الواقعة بتلقى مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من أحد الأهالي، بقيام سائق بتمزيق جسد صديقه بمطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات بأحد المواقف بدائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات حول الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين والتعدى كل منهما على الآخر بسبب خلافات على تولى إدارة الموقف، وخلافات على الكارتة، وقام أحدهما بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه وتمزيق جسد الآخر وتركه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار.
وقام أحد الأشخاص بحمل الضحية داخل توك توك وتوجه به إلى المستشفى، وتبين إصابته بإصابة بالغة، وبتكثيف الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى «ال.أ»، 33 سنة، سائق، وبمواجهته أقر بأن الضحية قام بالتعدى عليه بالضرب والسب والشتم خلافات على كارتة الموقف مما أثار حفيظته وقام بإحداث إصابته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
- عقوبة الشروع في القتل
وفي سياق منفصل نصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».