الثلاثاء 11 يونيو 2024

القبض على عاطلين سرقا عامل ديلفيري تحت تهديد السلاح بالمطرية

متهم

الجريمة15-8-2021 | 13:22

أنور فاروق

القى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير لأمن القبض على عاطلين سرقوا عامل ديلفيري تحت تهديد السلاح بالمطرية.

 

تلقى المقدم كريم بحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا  من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم  قام الشخصان المرسل إليهما الطلب (لا يعلم بياناتهما) بالتعدى عليه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "سكين"  وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول) وطلب الطعام المرسل إليهما.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" - الهاتف الحمول المستولى عليه - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

 

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.