تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مستريح جديد استولى على 10 مليون جنية بزعم إستثمارها في تجارة الأدوية.
وتلقت الاإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأدوية وإيهامهم بمنحهم أرباح، وقيامه بالإستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة)، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من "10مليون جنيه"، بغرض إستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه، وأضافت التحريات إلى أن المشكو فى حقه المذكور محبوس حالياً على ذمة قضية "شيك" ومحكوم عليه فيها بالحبس لمُدة "ثلاث سنوات
عقوبه النصب:
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".