الجمعة 10 مايو 2024

السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمه سرقة المواطنين بالإكراه في السلام

تشكيل عصابي

الجريمة1-9-2021 | 19:41

زينب سعيد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنة لثلاثة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من عامل، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة أثناء عودته من عمله في وقت متأخر من الليل، من قبل 3 أشخاص خرجوا عليه من أحد الشوارع الخالية من المارة، وأعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء كانت بحوزتهم، محدثين به عدة إصابات، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وفروا هاربين.

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام من ضبط الجناة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أعترفوا بارتكابهم الواقعة‪.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 7 سنة‪.

  • عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

Dr.Radwa
Egypt Air