تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من الضبط على مندوب مبيعات بإحدى الشركات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ ماليه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئول عن شركة للصناعات الغذائية، بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن المتهم يعمل مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة والمنوط به استلام البضائع من مخـــزن الشركــة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة، وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة وقام باختلاس مبلغ مالى قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة، وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة إختلاس الاموال
حددت المادة (121) من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".
العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".