الأربعاء 19 فبراير 2025

دين ودنيا

الإفتاء توضح حكم تصرف الإنسان في ماله وهو على قيد الحياة

  • 19-9-2021 | 19:34

دار الإفتاء المصرية

طباعة
  • محمود بطيخ

أوضح دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم قال في حديثه الشريف: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال».

وتابعت دار الإفتاء، أنه يمكن أن يخص الشخص الواهب بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة أبناء، أو صغر سن، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة، ونحو ذلك، ما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه محققًا للمصلحة.

وأضافت أنه لكل إنسان الحق في التصرف في أمواله وهو على قيد الحياة، وفي حالة لم يصل ذلك التصرف إلى حد الإسراف أو التبذير، كما أنه يحق للفرد البيع أو الشراء أو الهبة أو الصدقة ونحو ذلك من أنواع التصرف.

وفي حال أراد أن يوصي قبل وفاته، فلذلك شروط أهما بالثلث فأقل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله: "الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". (رواه البخاري).

وفي حال أراد التصرف في ماله قبل وفاته، فله ذلك، وحين إذ تسمى هبة لا وصية، كما يسن أن تكون الوصية لأقاربه المحتاجين غير الوارثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (رواه الترمذي - وأبو داود).

أخبار الساعة

الاكثر قراءة