تنظر محاكم القاهرة والجيزة اليوم الاثنين عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام.
وتعرض بوابة "دار الهلال" أبرز تلك المحاكمات، وهي:
-محاكمة المتهمين بـ«خلية مفرقعات المطرية»
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، استكمال محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بى جى" المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية".
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية. ووجه للمتهمين تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.
عقوبة حيازة المفرقعات:
ووضع قانون العقوبات عددًا من المواد المتعلقة بأحكام المفرقعات وحيازتها وعقوبة ارتكاب جرائم تتعلق بالمفرقعات، ونص القانون أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويُعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الجزء السابق، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
- محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي
تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، استكمال محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.
وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر. أولا: المتهمان الأول والثانى: قيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.
وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الإرهابية "داعش" وتلقى التهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.