كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها، وضبط مرتكب الواقعة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو فى حقه وتبين أنه (مبرمج كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بقيام المجنى عليها بمراسلته لمساعدتها فى إسترجاع حساب قديم خاص بها ، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها وإعترف بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا الصدد، تقدم بوابة "دار الهلال"، عقوبات التحر الجنسي الجديدة كالآتي:
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وفقا للمادة ٣٠٦ مكرر (أ).
ـ إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ـ حسب المادة ٣٠٦ مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.