الأحد 23 يونيو 2024

حجز دعوى طعن محمد عبد العليم داوود على فصله من حزب الوفد لـ 23 أكتوبر

حكم

الجريمة2-10-2021 | 16:39

حسام زكريا

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب، لجلسة الحكم 23 اكتوبر الجاري.

 

واختصم داوود في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكداً أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأية تحقيقات وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

 

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، في محافظة الجيزة.

 

وأضاف أبو شقة خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

إلى جانب تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا حسب وصف رئيس الحزب

و فى سياق آخر قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، التي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.

 

وطالبت سارة فتحي مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.

يذكر أنه قد صدر حكمًا في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.