حب الإنسان للزينة أمر فطري أقرته الشريعة الإسلامية، فقد ذكر في حديث اللذين أووا إلى الغار: "أوتي الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، وقال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا، اخرجه البخاري ومسلم.
وفي هذا الصدد تعرض "دار الهلال" في السطور التالية حكم زراعة الشعر وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
واستشهدت الإفتاء ببعض الأحاديث الشريفة التي تدل على وجوب الزينة، فقد روي عن عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فأتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم-فأتخذ أنفا من ذهب" أخرجه أبو داود.
وروى عن خير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجه لهم.
وأوضحت الإفتاء أن زراعة الشعر: عبارة عن عملية جراحية تجميلية في الطب الحديث، يقوم بها الطبيب بأخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر، ليقوم بغرسها في المنطقة التي تساقط منها الشعر بحيث يكون الشر ناميا.
وأشارت أن للزراعة الشعر حالات: منها زراعة الشعر من نفس الشخص المنتفع، وهوا أن يأخذ من نفسه لنفسه.
وأشارت أن من ضرب على وجهه بشيء ما من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين فأتقاه بيده فل في ذلك الحالات، رغم أن اليد سوف يصيبها ضرر، فأن صار الأمر كذلك، فنزع الشعر في بعض الأماكن من الجسد جائز.
وقالت إن مجلس الفقه الإسلامي- التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- قرارات ومنها كالاتي.
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان أخر من جسمه، مع مراعاة أن النفع العائد من هذا العملية أمر أرجح من الضرر المترتب عليها، وذلك بشرط أن يكو ذلك لأجاد عضو مفقود، أو لتصحيح مشكلة.
وأضافت أن الزرع من شعر غير المنتفع، أمر جائز وذلك على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الأدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن.
وأكدت على عدم جواز بيع شعر الإنسان، ولم يختلف الفقهاء على هذا الأمر، إلا رواية عن محمد رحم الله، وهوا جواز شعر الأدمي، وذلك استدلالا بما قاله النبي صلي الله عليه وسلم، حين حلف رأسه قسم شعره بين أصحابه، وكانوا يتبركون به.
وقالت في حكم زراعة "الشعر الصناعي" أمرا جائز وليس من الوصل المنهي عنه، كما أن هذا الأمر أولى بالجواز، لعبده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.
وقالت دار الإفتاء أن زراعه الشعر أمرا لا يفسد الوضوء والغسل، لأنه يزرع بين الشعر في المسام وهذا الأمر لا يبطل الغسل والوضوء، وذلك لان الواجب في الوضوء هوا مسح بعض الرأس.
واختتمت دار الإفتاء، حول زراعة الشعر، أنه إذا كان يدوم مثل الشعر الطبيعي، فهذا أمرا جائز ولا يعد غشا ولا خداعا.