السبت 23 نوفمبر 2024

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات

  • 31-5-2017 | 14:40

طباعة

وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة لقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31 /12 /2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 حتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وتنص المادة الثانية على أن يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
2- ممثل عن وزارة المالية.
3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
8- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.
ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.
وتنص المادة الثالثة على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة على أن: يعرض رئيس اللجنة تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات وفقا لظروف الموازنة الخاصة لكل وزارة أو جهة –حسب الظروف كلما دعت الحاجة- على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المختلفة.
وتنص المادة الخامسة على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.
وتنص المادة السادسة على:" يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لهذا القانون خلال شهر من تاريخ تكليفه برئاسة اللجنة المذكورة في مادة (2)".

    الاكثر قراءة