السبت 18 مايو 2024

طلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب

برلمان20-10-2021 | 19:12

أحمد موسى الضبع

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك التى تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، استنادا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدني للأجور، لتحقيق الظروف القهرية التي يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.

وأوضحت فى طلب الاحاطة أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الأدني للأجور، وحدد القرار الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص بــ2400 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

وتابعت: "هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا ان الجمعيات الاهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب ان تفي بالحد الأدنى للأجور".

وأشارت إلى أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة علي مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف وان الأجور فيها لا تصل الي نصف هذا الحد الموضح بالقرار.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها الي جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنيه وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.

وختمت: "المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الأدنى للأجور".

الاكثر قراءة