ورد سؤال إلي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكنرونية على الصفحة الرسمية على الفيس بوك، يقول صاحبة" ماحكم من مات وعنده مال النصاب ولم يخرج زكاتة"
وتعرض "دار الهلال" في السطور التالية حكم من مات وعنده مال النصاب ولم يخرج زكاتة، وفقا لما اعلنه مركز الأزهر العالمي للفتوه الألكترونية.
وأجاب مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن من المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة.
واستشهدت فتوى مركز الأزهر حول هذه الأمر بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم.
وقالت الفتوى إن الفقهاء اختلفوا في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:
القول الأول: ان ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب عليه إخراجها من ماله سواء أوصي بها أم لا، ذلك لانها دين الله، ودين الله أحق أن يقضي.
وأستدلوا الفقهاء بعموم قول الله تعالي "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" سورة النساء 11
وبما ورى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: " يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضية عنها؟ قال : "نعم فدين الله أحق أن يقضي" متفق عليه.
القول الثاني: أن ذهب السادة الحنفية إلي أن الزكاة تسقط بالموت، وبمعني أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفي، لانها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الروثة فهي صدقة تطوع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.
واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هوا الأفعال، إذا بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.
وأختتمت قائلاً أن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها، لان الميت أولي بالانتفاع بماله من ورثته، لانه حق متعلق بالمال فوجب أداؤه، مراعاة لحال الفقراء.