عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تنص المادة الرابعة من قانون رقم (120) لسنة (2008) على أن ينعقد الاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية