حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية، التي تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1967، المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005، بشأن رسم النظافة العامة، للنطق بالحكم في 1 أغسطس المقبل.
وتنص المادة 8 من قانون النظافة على التزام شاغلى العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهري، وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة خدمات جمع المخلفات والقمامة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة .