قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، فى جلسة شهر نوفمبر، بانقطاع سير الخصومة فى دعوى تطالب بعدم دستورية الشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 50 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الشرط الرابع من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنص المادة 105 على أنه "يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة المعاش، أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.