قالت دار الإفتاء المصرية إن النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين مرجعها للعرف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها.
وتابعت دار الإفتاء خلال الحملة التي أطلقتها عبر صفحتها الرسمية لى موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، "اعرف الصح"، أنه من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، مشيرة إلى أنه أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا».
وأشار إلى أنه من صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط).
وأضافت أن الفقهاء اختلفوا في تكييف النقوط؛ فمنهم من اعتبره قرضًا يجب سداده مستقبلًا، ومنهم من اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يعد قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يردها، وهو الراجح المُفتى به.