أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية " تنازع " بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أنه صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر.
وأضاف البيان أن التقرير أفصح عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا .