الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

برلمان

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

  • 24-1-2022 | 12:17

رئيس مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

وعرضت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى ، حيث أكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل في أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

 

وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980 وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالى:

مواد الإصدار: المادة الأولى: نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق.

والمادة الثانية: نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.

والمادة الثالثة: أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها.

والمادة الرابعة: نصت على إحلال صندوق السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

والمادة الخامسة: تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مواد مشروع القانون:

المادة (1): نصت على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

المادة (2): حددت أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى.

المواد (3،4 ،5): تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.

المادة (6): تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7): حددت موارد الصندوق.

المادة (8): أعطت الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

المادة (9): نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة (10): أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

المادة (11): أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة