نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في العدد 148 الصادر أمس، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما ينص على اشتراط 21 يوماً كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
وأشار شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تعديل المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، والذي بدأ العمل به من اليوم؛ يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح أنه سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل المادة ( 203 ) من قانون الشركات والذي تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة، ويأتي بدلاً منها النص التالي: "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يوماً.