الأربعاء 5 يونيو 2024

حكم نهائي.. القضاء الإداري يحظر «الإفتاء» من الجهلاء أو المضللين

حظر الإفتاء من الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين

الجريمة21-2-2022 | 15:09

منال حماد

انشغل الرأي العام المصري ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بين الحين والآخر، بموضوعات تعد طعنًا في ثوابت الدين؛ ما أثار حفيظة المسلمين وغيرهم مما يمكن أن ينالهم ذات القدح في ثوابت دينهم، والطعن في ثوابت الدين أمر يحظره حكم قضائي نهائي من أعلى مستوى قضائي في الدولة.

 حيث حظر الحكم «الإفتاء» من الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين، أو دعاة الإرهاب، فالكل على أرضية واحدة في الطعن في ثوابت دين الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب، وتدعو المحكمة المشرع لتنظيم الإفتاء الديني؛ حفاظًا على الثوابت، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

ويأتي الحكم في وقت تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية، ظاهرة خطيرة بانتشار المنابر الإعلامية من غير المتخصصين في الدين، والمواقع الدينية والدعاة غير المتخصصين والجهلاء، واستخدامها لوضع مفاهيم متطرفة تخالف ثوابت الدين أو مقاصد الشرع الحنيف، فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضًا عدم وجود تجريم عقابي على من يسيء استخدام المنابر الإعلامية في الافتاء الديني؛ لتحقيق أهداف تخالف ثوابت الدين أو سياسية تخالف النظام العام أو حزبية تخالف تقاليد المجتمع وقيمه، مما تلقى بأثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الإستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة ولإثارة البلبلة فى الوسط الدينى والمساس بعقائد البشر

وقالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها  ، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها، وعلى ذلك يجب أن يشترط فى المجتهد شروطًا للصحة أهمها: أن يكون عارفًا بكتاب الله ومعانى الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه، وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبى الشهرة ومثيرى الفتنة وجامعى الأموال والدين منهم براء ،وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين.

وأوضحت المحكمة أنها تناشد المشرع بضرورة تجريم الإفتاء سواء من الجهلاء أو المضللين أو دعاة الإرهاب من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة  التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب، ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم  استخدام المنابر ضد ثوابت الدين أو لتحقيق أهداف سياسية او حزبية أو للدعاية الانتخابية، وهو الأمر الذى خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، لأن استخدام الخطيب للمنبر فى غير أهداف الخطابة والانحراف بها فى أتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد أخر، يجعله قد خالف شروطها، والقاعدة الفقهية تقرر أن المسلمين عند شروطهم، خاصة فى ظل الظروف العاتية  التى تواجه العالم لمحاربة الإرهاب ودعاة الفكر الشيطانى التكفيرى، وتبذل فيه مصر وحدها بحكم ريادتها للعالم الإسلامى غاية جهدها لمواجهة هذا الإرهاب للحفاظ على كيان المجتمع واستقراره ورعاية المصالح العليا للامة  .