رفعت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وحررت بلاغ زوجها، واتهمته بتشويهه وجها وذلك بعد رفضها التنازل عن منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، إثر زواجه عليها ومحاولته دفعها للقبول بالعيش مع ضرتها بنفس مسكن الزوجية.
أكدت الزوجه أن: "والدة زوجي وشقيقته المطلقة وطفليها يقيمون فى منزلنا منذ سنة و3 شهور، ولم أشتك يوما بل ساعده في النفقات بجزء من راتبي، لتكون مكافأتي بعد كل ذلك الصبر بذهابه للزواج وجلبها هي الأخرى لتعيش معنا بمسكن الزوجية، وعندما اعترضت انهال ووالدته وشقيقته على بالضرب المبرح".
وكشفت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة:"أنها حررت بلاغا ضده، وقدمت التقارير الطبية لأثبت العاهة التي تسبب لي بها، وعنفه الذي كان يجعلنى دائما خائفة، وأقضى معظم الأيام لدى والدتى هربا بأولادي من جحيم العيش برفقته، ولكن كون أهلي متعسر الحال وزوجة شقيقي كانت دائمة الشكوى من عبئ اضطرت للمكوث فى منزلى برفقة عائلته، وتحملت تجاوزته معى وتهديدى بأولاى".
وأضافت الزوجة: "حاولت التصدي لعنفه لكني لم أفلح، لتنتهي حياتي برفقته بزواجه بأخري، وطردني من منزلى بعد استيلاء زوجته الجديدة وشقيقته ووالدته عليه، وسرقتهم لمنقولاتي ومصوغاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك،سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق