الأحد 19 مايو 2024

إعانة ميزانية الدولة


أ.د أحمد كريمة

مقالات26-5-2022 | 22:07

إعمالاً بالاحتياط والورع، ومبادئ سد الذرائع والمصلحة المرسلة، واجتناب الشبهات، والخروج من الخلاف، فإن الدولة إذا احتاجت إلى أموال لسد العجز فى ميزانيتها سواء لمدفوعات تلتزم بها، أو مشاريع اقتصادية وغيرها، أو مرافق عامة وما يماثل هذا وما يناظره، وما يشابهه، فإن لديها بدائل شرعة مهمة يمكن الأخذ بها منها :

أولاً: القرض الحسن من الأفراد :

يعنى به: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو قربة من القُرب لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته، وأن حكمه من حيث ذاته الندب، وإذا كان هذا فى حق الفرد فهو فى حق المجتمع كله – كخزانة الدولة.

قال الله، عز وجل: {244 مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً}، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرتين ]، [من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه.. ]، ولا فرق فى القرض الحسن بين مسلم وغيره، فإن المعروف مع الناس لا يخص المسلمين، ويحب عليهم – كما قرر أئمة العلم (الدفاع عن أهل الكتاب والصدقة عليهم، وإطعام المضطر منهم واجب).

 

ويرد القرض بمثله وللفقهاء تفاصيل أهمها :

أ ) أن المقترض مخير فى الرد بمثل ما اقترضه إذا كان مثلياً، لأنه أقرب إلى حقه، وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير بزيادة أو نقصاناً، قاله المالكية والشافعية فى الأصح، وأبو يوسف من الحنفية، أما إذا كان قيمياً فله أن يرده بعينه ما دامت العين على حالها لم تتغير، أو بمثله صورة، وقد ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلف بكراً وردّ رباعياً، وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، ولأن ما يثبت فى الذمة من بعقد المسلم ثبت بعقد القرض قياساً على ما له مثل، قال أئمة العلم: من لازم اعتبار المثل الصورى اعتبار ما فيه من المعانى التى تزيد بها القيمة، فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها، حتى لا يفوت عليه شيء، ومعنى هذا: إن لم يتأت رد ما يجمع تلك الصفات، أى فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة.

ب ) ثبت فى ذمة المقترض مثل القرض لا عينه ولو كانت قائمة، قاله أبو حنيفة ومحمد.

ج ) إن كان محل القرض مثلياً يلزم المقترض مثله، ويجب رد قيمته يوم القبض إن كان مما لا ينضبط بالصفة، لأن قيمتها تتغير بالزمن اليسير، وأما ما ينضبط بالصفة فيرد قيمته يوم القرض لأنها تثبت فى ذمته، قاله الحنابلة، وفى كل الأحوال لا تشترط الزيادة تحت أى مسمى .

ثانياً: تعجيل الزكوات المفروضة

 ودليله: أن النبى - صلى الله عليه وسلم  - استلف زكاة عمه العباس – رضى الله عنه – لمدة سنتين، وتوجه لسداد الرواتب والمعاشات ومن لا نفقة لهم إلا ما يتقاضوه من الخزانة العامة للدولة خاصة ممن تقل دخولهم من قبل الدولة على حد النصاب الشرعى للغنى ( قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 بسعر يومه)، ومن المقرر شرعاً جواز دفع الزكاة إلى الإمام (الحاكم) العادل – ومن يفوضه – وهو من يأخذ الزكاة بحقها، ويعطيها لمستحقيها.

والأصل فيه: قول الله، عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، وقول أبى بكر، رضى الله عنه: "والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه"، واتفق الصحابة – رضى الله عنهم على ذلك .

ثالثاً: التطوع بالإنفاق فى الصالح العام:

ويراد بالتطوع فى الجملة: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو ما كان مخصوصاً بطاعة غير واجبة، أو الفعل المطلوب طلباً غير جازم، قال الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  تُفْلِحُونَ}،{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى }، وفى الحديث القدسى: [وما يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه... ]، وهذا يحقق اكتساب رضوان الله – سبحانه وتعالى -، وجبران الفرائض، والتعاون بين الناس وتوثيق الروابط بينهم واستجلاب محبتهم.

وقد بعث أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يستصرخه نجدة أهل مكة لشح الأقوات، فأرسل إليه اثنى عشر ألف درهماً ليشترى قمحاً لهم .

ويدخل فى الإنفاق "فى سبيل الله" والذى بمفهومه المعاصر: كل فيه النفع العام للكافة، الوقف والوصايا والنذر، والصدقات التطوعية، ومعلوم أن أغنياء وأثرياء الصحابة – رضى الله عنهم – أنفقوا فى سبيل الله – عز وجل – مثل: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنهما .

رابعاً: فرض الضرائب استثنائية لسد العجز فى الميزانية شريطة وجود الدواعى الحقيقية لها وعدم وفاء الخزانة العامة بالنفقات المهمة الرئيسية، والبدء بالأغنياء ثم بمتوسطى الغنى .

خامساً: إصدار سندات المقارضة:

ولها تعاريف منها :

أ) الوثائق الموحدة القيمة والصادرة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها ، وذلك على أساس المشاركة فى نتائج الأرباح والإيرادات المحققة من المشروع المستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع المتبقية من الأرباح الصافية لإطفاء قيمة السندات جزئياً على السداد التام ، والقانون الأردني الخاص المؤقت رقم 10 لعام 1981م (الوثائق المحددة القيمة التى تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التى قدموها لصاحب المشروع بعينه، بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقق الربح).

وبالاستقراء فى سندات المقارضة من المنظور الاقتصادى نجد:

1.     حصص شائعة فى رأس مال المضاربة متساوية القيمة مما يعنى أن حامل السند يعد مالكاً لحصة شائعة فى المشروع الاستثماري وله كافة الحقوق المقررة من تسجيل السند والاشتراك فى الأرباح .

2.     والمضاربة التى تقوم عليها السندات تشتمل على الأركان والشروط الشرعية والقانونية ومنها: الاكتتاب فى السندات (إيجاب)، موافقة الجهة المنوط بها الإصدار (قبول) وأهلية حامل السند من البلوغ والرشد والعقل والاختيار، وتوافر الشروط الاعتيادية للجهة المنشأة للسندات، ومعلومية رأس المال، وهل المشروعات بما يتفق مع المبادئ والقواعد والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، وتوزيع الأرباح وفق الاتفاق المبرم .

3.     ضمان الدولة (وزارة المالية أو الاستثمار أو العدل) لرؤوس الأموال تجنباً لهواجس أو حصول الخسارة ، وضمان الدولة يحول دون ما يسمى (إطفاء سندات المقارضة) أى: قيام الجهة المصدرة بشراء سندات المقارضة بالتقسيط أو استردادها بالتدريج مما يؤدى إلى أن الأرباح التى يحصل عليها المشروع منها ما توزع على أصحاب السندات ، ومنها ما يعود إليهم كذلك مقابل الإطفاء الجزئى لقيمة السندات ، ومحصل هذا : استرداد صاحب السند القيمة الاسمية وزيادة ، وهذا كفيل بتحوليها من مضاربة إلى قرض جر نفعاً فتكون ربا .

تلافياً لهذا لا يعمل بنظام (الإطفاء الجزئى لهذه السندات) ويكتفى بضمان الدولة بما لها من ولاية عامة .

وبالنسبة للوجهة الشرعية :

قرار مجمع الفقه الإسلامى بالنسبة لسندات المقارضة :

وقد عرض هذا البديل على مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الرابع بجدة من 18 – 23 / جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6-11/1988م وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في الموضوع قرر ما ينبغي أن تكون عليه طبيعة صكوك المقارضة:

 أولاً: سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة).

ثانياً: الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه وتمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث... وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأن الإيجاب يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرية.

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار؛ على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب، وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون.

ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه؛ على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.

أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض في المجمع في الدورة القادمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.

العنصر الرابع: أنه من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح، بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعي.

ثالثا: مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه.

رابعاً: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

خامساً: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقاوضة الصادر بناء عليه على نص يلزم بالبيع، ولو كان معلقاً أو مضافاً إلى المستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين.

سادساً: لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً، ويترتب على ذلك:

أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو أصحاب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها .

ب- إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض (التحويل إلى نقد) أو بالتقويم للمشروع بالنقد. وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقاً لشروط العقد.

ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.

سابعاً: يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة.

وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

ثامناً: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

تاسعاً: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أوصكوك المقارضة وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ يخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة؛ بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد، وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزامهم بما يسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

وبإنزال (فقه المضاربة) بأركانها وشروطها فى الفقه التراثى الموروث، والفقه المعاصر ، ومراعاة عقود السلم والاستنصاع وما أشبه والاستئناس بقواعد فقهية تحقق اليسر فى المعاملات وقابليتها للاجتهاد بشروطه والمستند إلى الخبر النبوى الكريم: [أنتم أدرى بشئون دنياكم] وأن فقه المعاملات المالية المعاصرة يقوم على مبادىء مهمة :

1-    القواعد الكلية والمبادىء العامة .

2-    الأصل الإباحة ما لم يرد حظر قطعى الورود والدلالة .

3-    مراعاة العلل والمصالح .

4-    الجمع بين الثبات والمرونة.

5-    التخريج الفقهى : استنباط الأحكام من الأصول والقواعد الكلية المنسوبة للإمام ، فالفقيه يبنى تخريجه على التعليل أى يبحث عن العلة أو مآخذ الأحكام لإلحاق الفرع بالأصل  .

وختاماً: هذه البدائل يمكن إنشاء هيئة – ولو أهلية – مسماها (مواساة بلدى) من خبراء اقتصاديين واجتماعيين وشخصيات عامة وطنية فى الداخل والخارج لتفعيل هذه البدائل بآلية سليمة منضبطة بعيداً عن تيارات سياسية أو حزبية أو عصبية دينية

والله -عز وجل- الهادى إلى سواء السبيل