أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار رقم (2) لسنة 2022، بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، بعد الاطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الحوار الوطني، 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم (1) لسنة 2022، بتشكيل المجلس وبعد موافقة مجلس الأمناء بجلسته التي عقدت أمس.
وتضمنت المادة الأولى أن يكون للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أبريل 2022، منسقًا عامًا، ومجلس أمناء، ولجان نوعية وأمانة فنية.
كما تنص على أن يكون نقيب الصحفيين بصفته، منسقًا عامًا للحوار والوطني، ويكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار، وبناءً على تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية، وتوفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.
كما تنص المادة (2) على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية.
كما تشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.
أما المادة (3) فتنص على إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.
فيما نصت المادة (4) على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويجوز عقد اجتماعاته في أي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء.
وتنص المادة (5) على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور.
كما تنص المادة (6) على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها.
كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه، إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.
المادة (7)
تتضمن أنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحًا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع.
كما تنص على أنه مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت.
المادة (8)
تنص على أنه على أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر، مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية.
المادة (9)
تتضمن أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها.
وحول إدارة الجلسات، نصت المادة (10) على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال إلى المنسق العام، ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة المنسق العام.
المادة (11)
تتضمن أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لأحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقاطعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء.
وعند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (12)
تتضمن أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، دوت استباق لنتائجه.
المادة (13)
نصت على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة،
وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق.
المادة (14)
تنص على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام. أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.
المادة (15)
تنص على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دوت أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (16)
تتضمن أن يضع مجلس الأمناء مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه.
المادة (17)
تنص على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.
المادة (18)
تنص على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي.
ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاه لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
المادة (19)
تتضمن على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.