هل تعلمين عزيزتي المرأة أن باستطاعتك منع زوجك من السفر حال امتناعه عن الإنفاق عليكِ وصغاره، هذا الحق كفله لكِ القانون سواء كنتِ على ذمته أو طلقتِ منه.. كل ما عليكِ القيام ببعض الإجراءات وإليكِ تفاصيلها ..
أكد المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض أن قانون الأحوال الشخصية كفل للمرأة حق اللجوء إلى محكمة الأسرة بطلب لمنع زوجها أو طليقها من السفر إذا تخلف عن دفع التزاماته المادية تجاهها وتراكمت في ذمته نفقات سبق وحكم لها بها من خلال عدة إجراءات وهي كالتالي ..
- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بصفته المختص في إصدار الأحكام الخاصة بمنازعات السفر، وذلك علي عريضة الزوج أو المطلق لمنعه من السفر..
- يتم تحديد جلسه سريعة قد لا تتجاوز مدتها 10 أيام يتم خلالها إعلان جهة الإدارة المتمثلة في وزاره الداخلية ورئيس مصلحه الجوازات والهجرة كخصمين مع الزوج أو المطلق..
- يصدر الحكم في مواجهتهما ويتم تنفيذه بواسطة وزارة الداخلية وإدارة الجوازات،.بمجرد تقديم المستند الدال علي الامتناع من الزوج عن سداد النفقة.. حيث يصدر القاضي بمحكمة الأسرة أمراً وقتيا بمنع الزوج من السفر..
- لا يستطيع الزوج السفر إلا إذا قام بسداد النفقة وإلا يظل حبيسا داخل الإقليم المصري طالما لم يسدد أموال النفقة المتجمدة عليه..
- لإلغاء هذا القرار على الزوج أن يتقدم خلال 10 أيام من صدور الأمر الوقتي بمنعه من السفر بسداد المستحق عليه من دين النفقة.
- نلاحظ أن القانون وضع مده قصيرة نوعا ما لطلب الزوج إلغاء قرار منعه من السفر واقتصرها في 10 أيام فقط، وإلا لا يقبل طلبه حتى وإن قام بالسداد،.. وذلك لإجباره على سرعه سداد الدين المستحق في رقبته تجاه زوجته وأبنائه.