يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب- إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.
وأكد التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة أن العالم شهد في الآونة الأخيرة أزمات كثيرة ومتعددة كادت تعصف باقتصادات العديد من الدول، وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد انعكست تلك الظروف على العقود بصفة عامة – والإدارية منها بصفة خاصة- مما أدى إلى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاً يصعب معه تنفيذ العقود على النحو المتفق عليه بين الأطراف.
واستقر الفكر القانوني على أن العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني متمثل في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه؛ وهذا الأثر هو ثمرة تبادل الرضا بين أطرافه. ولما كان التعامل مع الآخرين ضرورة حياتيـة وظاهرة اجتماعيـة، فيعـد العقـد مـن أعظم الأدوات التي ابتدعتها الإنسـانية، فمن خلاله توصلت المجتمعات إلى أنظمة متطـورة في تبادل المنافع والعلاقات الاقتصادية، إذ تحول لأداة لتبادل الأموال والخدمات، ومصدرًا من مصادر الالتزام؛ لذلك استحوذ العقد على اهتمام الفقه القانوني منـذ القـدم.
ويتضح مما سبق أن العقود بصفة عامة هي وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقة بين كافة الأطراف المتعاقدة، والعقود أنواع كثيرة، منها عقود التوريدات التي تحكمها ضوابط وأحكام من شأنها أن تواكب متطلبات المجتمع؛ لذا فقد أدت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عام ٢٠١٦ - " تعديل سعر صرف الدولار- صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة – تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية – رفع أسعار المحروقات" - إلى زيادة كبيرة وغير متوقعة داخل السوق في أسعار كافة أنواع المواد الخام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرها، وهو ما تبعه بالتالي اختلال بالتوازن المالي للتعاقدات العامة التي أبرمتها الدولة مع مختلف أطياف المجتمع بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات وخلافه، ويقصد بالتوازن المالي للعقد أن تكون حقوق والتزامات الأطراف وقت إنشاء العقد قد نشأت بطريقة تجعلھا متوازنة ماليًا، وتتجه الإرادة المشتركة للمتعاقدين منذ لحظة إبرام العقد إلي استمرار ھذا التوازن المالي حتي تمام تنفيذ العقد.
وهو الأمر الذي أثر اقتصاديًا وماليًا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخل باقتصاديات العقود التى تم إبرامها، فقد صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقود مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى في مختلف القطاعات؛ الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بإصدار تشريع يُعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات؛ لكونها من أهم العقود التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة؛ فجاء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧؛ لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عام ٢٠١٦.
ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الحرب "الروسية الأوكرانية"، على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي؛ فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ -القائم- حتى يصبح قانونًا دائمًا وقابلاً لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيًا لفترة زمنية محددة.