الجمعة 24 مايو 2024

"معلومات الوزراء": قانون الخدمة المدنية يشمل 10 حقوق يقابلها 10 واجبات (الخبر من 3 ساعات)

16-8-2017 | 18:41

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن للكآفة الحق في شغل المناصب العامة على أساس الكفاءة والجدار دون محاباة أو وساطة دون تميز بين الدين والجنس أو أى سبب آخر.
واوضح مركز المعلومات فى تقرير 10 حقوق يقابلها 10 واجبات فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة _أن للموظف الحق فى الحصول على التدريب والتأهيل والإعداد للقيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية ،كما ان للكآفة شغل الوظائف القيادية عن طريق اجتياز المسابقة المقررة .
وبين ان للمواطنين ممن يختارهم الوزير شغل وظيفية وكيل الدائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونه الوزير فى مباشرة اختصاصه مشيرا الى ان للموظف الحق فى الحصول على الأجر المقرر لوظيفيته ، كما له الحق أيضا فى الحصول على تعويض عادل عن الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها أثناء تأدية وظيفته.
ولفت إلى ان للموظف الحق فى التظلم من مرتبة تقرير تقويم أدائه السنوى، كما له الحق فى الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فيها أيام عطلات الأعياد والإجازات الرسمية،ويحق له ايضا أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال العام ،كما ان للموظف المريض إنهاء إجازته المرضية والعودة إلى العمل
اما عن الوجبات التى يجب على الموظف الالتزام بها وفقا لقانون الخدمة المدنية ، أظهر التقرير انه يجب على الموظف الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية ، وعليه القيام بالواجبات والمسئوليات الموضحة ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفته.
وأشار إلى أن من يشغل الوظائف القيادية عليه أن يؤدى اليمين إمام السلطة المختصة ،لافتا الى انه على الوكيل الدائم
للوزارة ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات التابعة بجانب رفع كفاءة تنفيذ سياسات الوزراة و الحفاظ على استمرارية مشروعات الوزارة ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وبين أنه يجب على الموظف الالتزام بمواعيد العمل الرسمية ،وعدم ممارسة اى عمل حزبي
أو سياسي داخل مكان العمل فضلا عن عدم القيام بجمع التبرعات أو المساهمات لصالح حزب معين، و عدم الخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي.
ونوه بأن الموظف يجب عليه الإقرار بأحقية الدولة الاختراعات والمصنفات التى ابتكرها أثناء تأدية وظيفته أذ كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية أو يدخل فى نطاق أعماله الوظيفية،لافتا الى ان الموظف يجب أن يتقدم بالتظلم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان تقرير تقييم الأداء.
واكد انه يجب للموظف أن ينقطع عن العمل إلا لاجازة يخص بها فى حدود المقرر قانونا ، و إلا ينقطع عن العمل لمدة لا تتجاوز يومين فى المرة والوحدة مشيرا الى ان لللموظف المريض الراغب فى إنهاء إجازته المرضية والعودة إلى العمل أن يقدم طلب كتابي بذلك وان يوافق المجلس الطبي المختص على عودته إلى العمل