تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميين، وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره.
اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما، وذكرت أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه السجن، ما يفيد بأن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض "دومة" للحبس الانفرادى منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد بأن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة.