حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بمركز زفتى، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، شملت تفقد المدرسة الثانوية الصناعية بنات بزفتى، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بقرية سندبسط ومدرسة الحج توفيق الجوهري بقرية دهتورة.
وتابع المحافظ أداء الطلاب لامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكداً على توفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.
ووجه رحمي بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.
وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل المختلفة ، لافتا إلى أنها في مستوى الطالب المتوسط ولا توجد شكاوى بغرف العمليات ولا توجد أي معوقات لسير اللجان في جميع اللجان على مستوى الادارات التعليمية العشر
وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم الأحد - على توفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة .
شدد على الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، وتسريب الامتحانات بأي طريقة، وحيازة المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية من هدفها الغش، مؤكداً أن حيازة الطالب للهاتف المحمول حتى ولو كان مغلقاً أثناء أداء الامتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب، فضلاً عن أي محاولة للغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه، أو تسريب الامتحانات بأي طريقة كانت من هدفها إفشاء سرية الامتحان أثناء أو قبل سبره، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها.
وأضاف وكيل الوزارة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من " أذاع أو طبع أو نشر أو روج أسئلة" بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء في الامتحانات العامة أو المحلية أو النقل، ويعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.