قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره عن المحكمة، ببطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي المنصوص عليهما بقانون المحاماه.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، إن حكم المحكمة الصادر في مارس 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، كان قد قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.
وأوضح أن المحكمة أسست قضاءها في الحكم الصادر اليوم، أن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل مقيم الدعوى – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم السابق صدوره من المحكمة، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.