أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ، بأن ولايتها لا تمتد إلى إلزام المشرع بإصدار تشريع لتنظيم أمر معين.. مشيرة إلى أن السياسة التشريعية وملاءمتها من شأن السلطة التشريعية وحدها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى محالة طعنًا على دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.
واستندت المحكمة في حكمها، على أن المشرع استحدث تنظيمًا جديدًا للوظيفة العامة يغاير ما كان عليه الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة - الملغي -، ولم ينظم المشرع مسألة ضم مدة الخبرة العملية السابقة التي كانت تتبناه أحكام القانون الملغي، لما تكشف له من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقي في الوظائف العامة.