الإثنين 25 نوفمبر 2024

تحقيقات

فتاوى الصائمين.. أحوال المرضع والحامل عند الفطر وما يترتب عليه

  • 30-3-2024 | 12:47

فتاوي الصائمين

طباعة
  • محمود غانم

من المعلوم أن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، إلا أن لهما أحوالاً تختلف الأحكام المترتبة على فطرهما باختلافه، وذلك أنهما إما أن تفطرا خوفاً على أنفسهما، وإما أن تفطرا خوفاً على أنفسهما، وولديهما، وإما أن تفطرا خوفاً على ولديهما لا على أنفسهما.

- فإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما، وجب عليهما

القضاء، ولا فدية عليهما، قياساً على المريض، يفطر ويقضي، ولا فدية عليه.

- وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فأفطرتا، فالحكم

كذلك، يلزمهما القضاء دون الكفارة.

- وإن أفطرتا لا خوفاً على أنفسهما، وإنما على ولديهما، أن يتضررا من الصيام - فقد اختلف العلماء في هذه الحالة.

فالذي ذهب إليه الشافعي ونص عليه في مذهبه القديم والجديد، أنه يجب عليهما القضاء، وكذلك الفدية

وهي إطعام مسكين - وهو مذهب أحمد بن حنبل، وذلك لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبدالله بن

عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يُطيقونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسكين ، قال فيها: "نسخت هذا الآية، وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع، إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكيناً".

وقال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، والضحاك،

والنخعي والزهري وربيعة الرأي شيخ مالك والأوزاعي

وأبو حنيفة، والثوري وأبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر قالوا جميعاً تفطران، ويجب عليهما القضاء بعد زوال العذر، إلا أنه لا تجب عليهما الفدية كالحالات السابقة، قياساً على المريض.

وذهب الإمام مالك بن أنس إلى التفصيل بين الحامل والمرضع فقال : الحامل: تفطر، وتقضي، ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي، وتجب عليها الفدية.

 

 

 

 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة