الكثير من الأسئلة تشغل أذهان الصائمين بخصوص صدقة (زكاة) عيد الفطر المبارك، التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، وفي السياق التالي توضح بوابة -دار الهلال- أبرز ما يتعلق بهذ الصدد.
- ما حكم صدقة عيد الفطر وما المقدار الواجب إخراجه؟
الجواب: صدقة الفطر تعد من وجوه الخير في شهر رمضان، شرعت تزكية وطهرة للصائمين من اللغو والرفث، وإطعامًا للمساكين وإغناء لهم عن السؤال.
وجمهور العلماء على قال إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته إن وجد مالاً فاضلاً عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، ففي الحديث الشريف عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرِّ، أَوْ عَبْدِ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
- زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير؛ لخبر ابن عمر ف حيث قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ»، قال ابن المنذر: «أجمع الفقهاء على أن صدقة الفطر فرض» (كتاب الإجماع ١ / ٤٧) ، وتقدر بحوالي (٢,٥ كيلو جرام ) من غالب قوت البلد، أو قيمته نقدًا.
- عمن تخرج صدقة الفطر ؟
الجواب: جمهور الفقهاء على أن المسلم يؤديها أولًا عن نفسه، ثم عن من تلزمه نفقتهم؛ فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والديه إن كانا فقيرين تلزمه نفقتهما - ولم يكن لهما مال يخرجون منه زكاة فطرهم، وكذلك الإناث إلى أن يتزوجن، والخدم إذا التزم المخدوم بنفقتهم ومعاشهم.
- من هم المستحقون لزكاة الفطر ؟
الجواب: للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: أنها تخرج للأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال، قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ"(التوبة: ٦٠).
وهذا مذهب الجمهور، بل قال الشافعية: يجب تقسيمها على الأصناف الثمانية إن وجدت.
الثاني: إنها خاصة بالفقراء والمساكين، وهو مذهب السادة الحنابلة، وهو أولى؛ لحديث: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» « .... وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ....»؛ ولأنها صدقة على البدن، مما يدل على أن مصرفها ليس هو مصرف الزكاة المعروف زكاة المال، فالأولى أن يقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين لسد حاجاتهم.
ويجوز أن يُعطِي المُزَكِّي زكاة فِطره لشخص واحد، كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والمقصود إغناء الفقير.
والأصل أن تُوزع في بلد المُزَكِّي؛ لأنها بمثابة إسعاف سريع في مناسبة خاصة - عيد الفطر ، إلا إذا لم يوجد الفقراء في البلد أو كانوا أخذوا كفايتهم، فيجوز أن تنقل إلى مكان آخر للمستحقين، أو وجد قريب فقير في بلدة أخرى قريبة من المكان الذي يقيم فيه، ويريد أن يعطيه جزءًا منها.
- ما حكم تأخير صدقة عيد الفطر إلى يوم العيد؟
الجواب: تجب زكاة الفطر بالفطر من رمضان، ويجوز إخراجها من منتصف رمضان، ويجوز من أول رمضان ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلا لضرورة.
ومن المستحب تعجيل إخراجها حتى يستعين الفقير بها، على ما يحتاجه في رمضان، وإعداد ما يلزمه في أيام العيد؛ ليتحقق معنى الزكاة والغرض منها.
وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في رواية: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، بينما ذهب الحنفية إلى أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد؛ واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر قال: «أَنَّ النَّبِيَّﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ »، وفي رواية ابن عباس فقال: «كنا نُخرج على عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر» هذا دليل على أن اليوم كله محل للإخراج، فلو أخرجها بعد الصلاة كان مكروهًا عند الحنابلة، لكنه مجزئ عند البقية، أما لو أخرها بعد يوم العيد؛ فهي صدقة من الصدقات، ويكون عاصيا وعليه القضاء؛ لأن ذمته تبقى مشغولة فلابد له من إبراء ذمته.