الخميس 10 اكتوبر 2024

تحديد سنة صنع السيارة والسعة اللترية .. تعرف على الضوابط الجديدة لإستيراد سيارات ذوي الهمم

استيراد سيارات ذوي الهمم

تحقيقات10-10-2024 | 14:58

محمود غانم

وضعت الحكومة المصرية إجراءات جديدة فيما يتعلق باستيراد "سيارات ذوي الهمم"، وذلك في سبيل حكومتها، بما يُسهم في وصول هذا الدعم لمستحقية، وذلك حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحقها.

الشروط الجديدة لإستيراد سيارات ذوي الهمم

ووفقًا لضوابط الجديدة، يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

 تقرير طبي

كما يشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

 تحديد السعة اللترية

كذلك يجب ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، بحسب الضوابط الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، التي اشترطت أيضًا"ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات".

تقديم إقرار

وشددت الضوابط الجديدة على ضرورة تقديم إقرار من طالب الإعفاء، يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية، خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المُشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

حساب بنكي 

ونصت الضوابط الجديدة على أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

 سنة صنع السيارة

وحددت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات، بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

الاكثر قراءة